الثلاثاء، 4 مارس 2008

الرجاء التحول للمدونة الجديدة

انتقلت المدونة الى العنوان التالي:
http://bassambh.blogspot.com

الجمعة، 29 فبراير 2008

المهر اهانة كبرى للمرأة

كتبت حياة في مدونتها ما يلي:-
المهر (أو الصداق): حق مالي للمرأة على الرجل الذي يتزوجها بعقد زواج صحيح، ليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئًا من مهرها إلا بإذنها ورضاها، قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4]. (أي: آتوا النساء مهورهن عطاءً مفروضًا). وقال تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف} [النساء: 25] والمهر يُطيِّب نفس المرأة،، وهو دليل على الحب والصدق، والرغبة في التعاون والمشاركة في الحياة الزوجية. ولم يضع الشرع حدًّا لأقل المهر وأكثره. والمعيار في ذلك قدرة كل رجل واستطاعته، فيجوز للرجل أن يجعل مهر زوجته قنطارًا من ذهب، ولعل هذا ما أشارت إليه الآية الكريمة على وجه الإباحة. قال تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا}النساء: 20.
المصدر
المهر و الورقه اهانه و امتهان للعلاقة الزوجية ..
لا اعلم ما هي الحكمة من هذا المهر ؟
لا ارى إلا حماقه و أكثر .. تحرق المجتمع ..بسلبياتها .. و لا داعي لذكرها ..لأنها معروفه !
يطيب نفس المرأه؟؟!!!؟؟؟
كيف؟ و انتم تعاملونها و كأنها سلعه تباع و تشترى ؟
تطيب نفس المرأة .. ليس بالمهر .. بل بالرجل الرجل .. الذي يولد من جوف امانيها ..
يزرع كل مساحات قلبها برائحة الحب .. يقتلع الشوك براحته ..
يستوطن قلبها بالحب ..يشعرها بالأمان .. يحفظ كرامتها ..لتدخرهُ لعُمر...
إذا الرجل لم يحافظ على حقوق المرأة بلا ورقة أو عقد فهو لا يستحق أن يعيش معها للحظة واحدة ...
حفظ حقوق الزوجة هو مهر المرأة ..
حفظ حقوق الزوجة أو الزوج يكون في الضمير و الأخلاق قبل أي شيء...
و من لم يمتلك هذا المهرالإنساني .. فيجب عليه ان يبقى اعزب طوال حياته ..
و بإمكانه الزواج بالطريقة الحيوانيه الإسلاميه و الغير إسلاميه..
آخر قطرة ..
مع الورد و الود .. اتركها لكم
من مدونة حياة

وتعليقي على ذلك:-
المهر وسيلة تشترى به المرأة غير العاملة وغير المتعلمة في ظل تنافس الرجال عليها في زمن التخلف والجهل وهذه العادة الممقوتة اخذها الاسلام وبقيت ليومنا هذا واصبح المهر شراءا للمرأة وامتهانا لكرامتها وفي الاسلام تشريعات واضحة في عملية البيع والشراء هذه منها:-
الف- الرجل يشتري المرأة بالمهر فهو الذي يحق له طلاقها وليس لها ذلك لانه المالك بعد صفقة الشراء.
باء- يجب على المرأة ان تستجيب لطلب الرجل جنسيا كلما طلب ولو على ظهر جمل ولعنات الملائكة حاضرة لمن تسول لها نفسها الامتناع بالاضافة الى وجبة سمينة من الضرب المبرح لها حتى تعود للطاعة.
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) {النساء/34}
في حين ليس للمرأة ان تجبر زوجها على اعطائها حقها الجنسي وليس لها الحق ان تذهب مع رجل اخر اجل اعطى المرأة حق الممارسة الجنسية على زوجها مرة كل اربعة اشهر ولكن اذا امتنع من ذلك ليس لها ان تضربه او ان تستنقذ حقها باي شكل من الاشكال.
جيم- لا يجوز لها الخروج من منزل زوجها بدون اذنه وفسر ذلك بعض الفقهاء بانه ربما يحتاجها الزوج جنسيا ولا تكون موجودة في البيت يعني انه يملكها فهي قنة.
دال- اذا تزوج رجل امرأة ولم يذكر مقدار المهر في العقد استحقت عليه مهرا بمقدار مهر مثيلاتها من حيث الجمال ونحوه مما يحدد مقدار رغبة الرجل في الجنس الناعم فهي سلعة.
هاء- قال فقهاء الشيعة انه لا يجب الخمس في المهر على الزوجة وعلل ذلك بان المهر تحصل عليه الزوجة مقابل بذل بضعها فهو ليس ربحا بل بذل خدمة جنسية مقابل مال.
واو- للرجل ان يتزوج اربعا اضافة للتسري بالاماء باي عدد شاء مع التمتع بما شاء عند الشيعة وبعض السنة وليس للمرأة حتى في حال مرض زوجها او عجزه الجنسي ان تطلب الطلاق ولا ان تمارس الجنس مع اي رجل اخر فعليها ان تصوم.
ومع ذلك كله يقولون الاسلام كرم المرأة!.
انا لا اعترض على عقد الزواج فهو رابط قانوني يحفظ حقوق الطرفين ضمن قوانين عادلة لا تميز بين الذكر والانثى انما الاعتراض على عملية البيع والشراء.

الثلاثاء، 26 فبراير 2008

الشيخ قاسم يسخن على الخط الساخن












الشيخ قاسم يسخن على الخط الساخن فقد نقلت صحيفة الوقت عن الزعيم الديني عيسى احمد قاسم قوله:
''هناك ظلم في إطار الأسرة، وهناك تبعثر وفقد أخلاق''، متسائلاً ''من أين جاء هذا؟ من إسلام نطارده بتشريعات جديدة وإطراءات جيدة؟ أين موقعنا من الإسلام؟ هل نحن مسلمون بالحق؟''. وكان قاسم قد انتقد الخط الساخن في وزارة التنمية الاجتماعية لاستقبال شكاوى العنف الأسري وتوفير مراكز إيواء للنساء المعنفات وأطفالهن، معتبراً أنه ''تحريض للزوجة، للبنت، للولد، ضد الزوج وضد الأب''.
وفيما أوضح قاسم حد عنفي اليد واللسان، اعتبر أن ''صورة الحياة الغربية بكل ما فيها من خسة يراد أن تطبق هنا تماما''، وفق رأيه. وقال قاسم ''خط ساخن لنقل خصائص العائلات، ودقائق الأمور في إطار الأسرة، لينقل إلى موظف لا ندري ما مستواه، لموظفة لا ندري ما مستواها، هما مثال عقلانية، حكمة، خلق ودين، أمانة وإخلاص وحرص على صفاء الجو العائلي، أم هما سارقان من السراق، وخائنان من الخونة، ومفتشان عن عيوب الناس، ومتآمران على شؤون العائلات؟ أو هما من مخابرات الدولة للتعرف على دقائق الأمور في شؤون العائلة وللتآمر من الداخل على زوج، مُنكرٍ للمنكر، آمر بالمعروف، لا تدري''
صورة الزعيم الروحي الشيخ عيسى احمد قاسم
المصدر
خلفية الموضوع ان وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين انشئت دار الامان لحماية المعرضات للعنف وتلاه تدشين الخط الساخن لشكوى المعنافت حتى يتم انقاذهن من العنف والقتل:-


أعمــال ونتـائـج
الورشة التدريبية حول:
"العـنف الأسري"

22-23 أكتوبر 2007م
المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية
أعمــال ونتـائـج الورشة التدريبية

دار الأمان لحماية المعرضات للعنف
انشأ دار حماية المعرضين للعنف الأسري في 23/11/2006م، وهي مؤسسة رعاية اجتماعية حكومية تتبع وزارة التنمية الاجتماعية – إدارة الرعاية الاجتماعية لحماية النساء وأولادهم المعرضات للعنف والإيذاء سواء من قبل أسرهم أو من قبل المجتمع المحيط بهم وتشمل فئة المواطنات وغير المواطنات.
الأهداف:
- تقديم المأوى لفئة النساء والقصر المعرضات للعنف الأسري والاجتماعي.
- تقديم خدمات الرعاية والتأهيل اللازمة للمعرضات للعنف الأسري والاجتماعي من المواطنات وغير المواطنات لإعادة بناء شخصياتهم وضمان توافقهم واندماجهم الاجتماعي الصحيح.
- متابعة الحالات التي يتم إعادتها لأسرها للتأكد من عدم تعرضها للعنف الأسري والاجتماعي والتأكد من تكيفها في محيطها الأسر والاجتماعي.
- العمل على إعادة تأهيل الأسر التي يتعرض نساؤها للإيذاء بأشكاله المختلفة.
- العمل على زيادة الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على هذه المشكلة من أجل توفير الحماية اللازمة.
- التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والخاصة المعنية لحل مشاكل هذه الفئة وتسهيل إجراءات إيوائها وتوفير الحماية اللازمة لها.
- إعداد وتنفيذ التشريعات والقوانين اللازمة لحماية النساء المعرضات للإيذاء.
- توفير مختلف أنواع الخدمات المعيشية والاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية لهذه الفئة.
- التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية لإنهاء إجراءات إيواء أو تأهيل النزيلات من الأجانب.
- إجراء بحوث ودراسات ميدانية لحصر حجم هذه المشكلة والتعرف على أسبابها وطرق علاجها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إنشاء خط ساخن لتقديم الخدمات الاستشارات السريعة للمعرضات للعنف الأسري والاجتماعي.
- بناء قاعدة معلومات لحصر ومتابعة الحالات.
أنواع الإيواء:
1- إيواء مؤقت: إيواء الحالات التي لا تسمح ظروفهم بالعودة إلى أسرهم مما يعرض حياتهم للخطر إلى أن يتم تأهيلهم ويتمكنوا من الاستقلال بحياتهم والاعتماد على أنفسهم مدة 8 أسابيع قابلة للتمديد.
2- إيواء طاريء: يقصد بها التحاق الحالة بالدار لفترة محدودة لحين إنهاء إجراءات ترحيلها.
3- الرعاية الأسرية: يقصد بها متابعة الدار للحالة مع أسرتها أو بعد انتقالها للأسرة للتأكد من عدم تعرضها للإيذاء.
البرامج والخدمات:
- الرعاية الاجتماعية.
- الرعاية الصحية.
- الرعاية النفسية.
- الرعاية التعليمية.
- الرعاية المعيشية والنظافة الشخصية.
- البرامج الترفيهية.
شروط القبول:
تقبل الحالة في الدار إذا توفرت فيها الشروط التالية:-
- أن تكون خالياً من الأمراض المعدية أو الإضطرابات العقلية.
- أن يثبت البحث الاجتماعي والفحص النفسي والطبي تعرضها للأذى البدني أو النفسي أو المادي من قبل الآخرين وكذلك يثبت البحث عدم إمكانية بقاء الحالة في الأسرة لحين تصحيح وضعها.
- أن تكون للحالة رغبة في الاستفادة من خدمات الدار.
- يلزم بالنسبة للعاملات الخدمة المنزلية بالاضافة الى ماسبق تحويلهن ضمن مراكز الشرطة.
إجراءات القبول:
1. تقديم طلب للالتحاق بالدار من الحالة أو من أي جهة رسمية أو أهلية أو خاصة ويمكن تلقي طلبات من أقارب وأصدقاء الحالة.
2. إنهاء إجراءات الإيواء من قبل وزارة الداخلية أو المحكمة المختصة.
3. الحصول على موافقة المسئول عن الحالة شرعاً أو الجهات الأمنية المختصة للإيواء في الدار.
4. إجراء البحث الاجتماعي والنفسي والقانوني لتقييم الحالة.
5. إعداد ملف طبي وملف اجتماعي.
6. الكشف الطبي الشامل.

المصدر
وتعليقي على ذلك:
تحفظ قاسم له منطلقان ديني وسياسي:-
1- المنطلق الاول قراءة دينية ترى ان الاسلام اعطى الرجل سيادة على المرأة فهو القيم عليها وهو المخول بتأديبها وحتى ضربها وسومها للعذاب استنادا لاية قرانية:
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) {النساء/34}
فالمرأة ليست سوى مخلوق لاستمتاع الرجل وخدمته وطاعته وحال عصيان هذا المخلوق ما خلق من اجله فانه يستحق الضرب والتأديب حتى يعود للطاعة وامتثال الدور المناط به وحينها يسقط مبرر التعذيب والعنف ضده.
وعلى هذا الاساس لا يصح سلب هذه السلطة عن الرجل لانها نعمة تفضل الله بها عليه فسلبها منه معصية تستوجب دخول النار والغضب الالهي فوزارة الشؤون الاجتماعية تخرج عن تعاليم الاسلام فيجب ان يشجب فعلها نهيا عن المنكر.
وهذا المنطق من قاسم يعجبني شخصيا لانه يعري تشريعات الاسلام ويبين عدم انسجامها مع روح العدالة ومدى ما تعانيه من تمييز فظيع عكس محاوات الاخرين الذين يريدون تبيض وجه الاسلام وعصرنته واظهار انسجامه مع روح العصر فهو يطيل من عمر ازمة احكام الاسلام والمناداة بتطبيقها وان الحل في الاسلام فياليت هذه الفظاعات تبرز على السطح حتى نتخلص من شبح التشريعات الرجعية والظالمة المتخلفة.
2- المنطلق الثاني منطلق سياسي.
بما ان حكومة البحرين حكومة فاسدة الى النخاع فقد تستغل هذا الوضع للتنكيل بالمعارضين او المقاومين بحسب تعبيره لذلك يجب رفض الوسيلة التي تتيح للحكومة الاستغلال السيء بما يضر المقاوميين.!
وانا لا اعتراض عندي على فساد الحكم في البحرين غير ان وسائل الاستغلال كثيرة جدا وهو يملك وسائل القوة والنفوذ لذلك لا يصح اغلاق طرق الاصلاح بمثل هذه الحجج فكل خطوة اصلاح تقع في طريق تقليل الفساد الحكومي واذا صحت مثل هذه الحجة يجب ان نوقف جميع الخدمات لانها قد تستغل من قبل السلطة التنفيذية.!
كما الاحظ نفس نظرية المؤامرة طافح في تفسير واعتراض قاسم فكأن المشروع غرضه سياسي ومخابراتي!.
ويعود ذلك لحجم فجوة فقد الثقة بين الشعب خصوصا الشيعة والحكومة.
نعم تتحمل الحكومة مسؤولية كبيرة في ذلك وعليها ان تثبت انها تقدم خدماتها بحيادية وعلى اساس المواطنة ودون استغلال للنفوذ والسلطة لاغراض غير قانونية.

الأحد، 24 فبراير 2008

العقل الصاعد والعقل النازل بحث تحليلي لطريقة التفكير الدينية

العقل الصاعد والعقل النازل
بحث تحليلي لطريقة التفكير الدينية
الاتجاه الصعودي
هناك اتجاهان في التفكير العقلي احدهما اسميه الاتجاه الصعودي (من الواقع الى الفكرة) وهو ان يدرس الواقع ليكون فكرة عنه وكلما اعطى الواقع الخارجي مزيدا من التفاصيل قام هذا الاتجاه بتغيير الفكرة وتطويرها حتى تتناسب مع الواقع المكتشف مثلا حينما يلاحظ العقل الصعودي ان هذه القطعة من الحديد تمددت بالحرارة والقطعة الثانية ايضا تمددت بالحرارة وهكذا الثالثة والرابعة والمئة يكوّن فكرة عامة تقول كل حديد يتمدد بالحرارة.
مثال اخر: حينما يجرب عقارا على مريض بالايدز فيجده يشفى منه ويكرر التجربة على خمسين فردا فيجد النتيجة عينها يصل الى فكرة عامة تقول كل عقار "ب" يعالج مرضى الايدز ولكنه حين يلاحظ ان عددا اخر من المرضى لا يستجيبون للعلاج يقوم بتغيير الفكرة فاذا عرف ان الذين استجابوا للعلاج في حدود تجاربه هم ذوو البشرة السوداء لانه جرب العقار في افريقيا مثلا فقام بنقل العقار لبلد آخر وجربه فلم يستجيبوا للعلاج وتبين انهم من اصحاب البشرة البيضاء فسيغير فكرته ويعدلها قائلا:
عقار "ب" يعالج المصابين بمرض الايدز من ذوي البشرة السوداء فقط ولا يعالج نفس المرضى البيض (يمارس التمييز).
وقد يكتشف من خلال الواقع والتجارب ان السبب في عدم فعالية الدواء ليس هو بياض بشرتهم ولكن برودة الجو عندهم مثلا.
وهكذا قد يدله الواقع والتجارب على مزيد من التفاصيل فيغير الفكرة لتكون اكثر دقة وانسجاما مع ما شاهد ولاحظ وهذا الاتجاه في السير معاكس للعقل النزولي الذي يصنع الفكرة اولا ثم يلوي الواقع ويفسره بما يتناسب مع الفكرة وليس مستعدا لتغيير الفكرة لصالح الواقع فاحد الاتجاهين يعالج الفكرة لتنسجم مع الواقع والاخر يعالج الواقع لينسجم مع الفكرة.
الاتجاه النزولي
والاتجاه الاخر هو الاتجاه النزولي فهو يدرس مشكلة ما ويضع لها حلا افتراضيا ثم يطبقه على الواقع وكلما وجد استثناءا او تكذيبا للفرضية من الواقع يقوم بتفسير الواقع بما يتلائم مع الفرضية ومثاله مشكلة الخليقة والكون فكر في كشف هذا السر وحل المعضلة وحيث لم يستطع تخيل الكون واقعا في سلسلة من العلل غير المتناهية اختار طريقا قصيرا واراح نفسه قاطعا هذا التسلسل ليقف عند ( الله ) خالق الكون فلم يتواضع ويعترف بعجزه وجهله باسرار الكون وكيفية النشأة ثم بنى على هذه الفكرة الصفات الثبوتية والسلبية واثبت له العدل ونفي عنه الظلم ولكن عند مصادفة واقع ظالم كالزلزال المدمر والامراض وحالات الاعاقة والطبقية الفاحشة فيموت الفقير جوعا بما يموت الغني به تخمة وبذخا وهكذا سائر الشرور والمصائب يقوم العقل النزولي ( النزول من الفرضية الى الواقع ) بتبرير كل هذه المآسي وغيرها بما يتفق مع الفرضية ( وجود الله وعدالته وكماله وحكمته ).
وعندما يرى وعيد هذا الاله واخباره بتعذيب خلقه الى ما لا نهاية في النار يقوم فورا بتفسير ذلك الظلم الفاحش بما يتوافق مع مبدأ العدل والرحمة.
واذا عجز عن تلفيق وجه من وجوه الحكمة المزعومة اعطى الجواب النمطي الذي يصلح لكل المشكلات فعل ويفعل الله ذلك كله لحكمة لا نعلمها!
يا له من عقل جبار يكتشف الغائب بناء على هرم من الفرضيات ولا يعود قادرا على معرفة المفسدة او المصلحة الكامنة في الحاضر فلا يمكنه ان يفهم لماذا حرم اكل الخنزير ولماذا تجب كل تلك الطقوس المعقدة في الحج ولماذا هدر الثروة الحيوانية بذبحها ودفنها بعد تعفنها بما يضر البيئة ولا يتوفق لمعرفة وجه الحكمة في ان لا تقبل شهادة النساء والتمييز ضدهن في الميراث والحقوق بل ولا يفهم هذا العقل علل الاحكام في الاعم الاغلب على الاقل؟.
مثال آخر يستدل العقل النزولي على عصمة الانبياء ـ والائمة عند الامامية ـ
بان النبي لو لم يكن معصوما فانه لا يثق الناس به فلاجل ان يثق الناس به يجب ان يكون معصوما فتثبت العصمة له ولكن هذا العقل حين يواجه الواقع فيجد النبي يسهو في الصلاة ويرتكب الخطأ تلو الاخر في حياته وسيرته يقوم بتبريره او رفض الروايات الصحيحة سندا بحجة منافاتها للدليل العقلي القطعي أي العقل النزولي وفي الوقت الذي يستدل العقل النزولي على العصمة بسلامة وصول احكام الشريعة للناس ووثوقهم بها يصطدم بالواقع المليئ بالتناقضات والاختلافات حتى في الصلاة والصوم على مستوى الروايات الصحيحة وغير الصحيحة سندا وعلى مستوى فتاوى الفقهاء فيتفنن هذا العقل في تبرير هذه الاختلافات والتضاربات ويشغل دارسي العلوم الاسلامية جل عمرهم في كيفية التوفيق بين هذا الكم الهائل من التنافر والاختلاف ليزداد الطين بلة باتساع رقعة الخلاف عند من لم يغلقوا باب الاجتهاد كما هو الشأن عند الشيعة الامامية فاذا كان الناس لا يتبعون الدين لفقدانهم الثقة في النبي والامام اذا لم يكن معصوما واذا كان الهدف من العصمة وصول الحكم الشرعي سالما فكيف يتبع الناس دينهم الان وكيف يثقون بالحكم الشرعي واين هو الوصول السليم للحكم الشرعي مع هذا الحجم الهائل من الاختلاف حتى في كيفية اداء الصلاة وتفاصيل احكامها التي هي عمود الدين ولك ان تسمع لفنون من التعابير التي توفق زورا بين العقل والنقل وهي في الحقيقة تخضع العقل للنقل أي تخدره ومن اوضح العبائر في ذلك ما قد يقال من ( ان النقل مقدم على العقل ) وببساطة يقدم النقل على العقل بحجة ( ان الطعن بالنقل هو طعن بالعقل الذي اثبتنا به صحة النقل) والخلاصة ان العقل النزولي يقع في التناقض بين الفكرة التي يحملها وبين معطيات الواقع على الارض ولكنه يرفض اسم التناقض ويستميت في التأويل والتلفيق ليقنع نفسه انه على صواب غير انه يضل سواء السبيل ويضل غيره فيسير على غير هدى ولا كتاب منير.
استمع معي لنموذج من الاستدلال بالعقل النزولي من شرح التجريد - العلامة الحلي ص 157:
أن الغرض من بعثة الأنبياء عليهم السلام إنما يحصل بالعصمة ، فتجب العصمة تحصيلا للغرض . وبيان ذلك أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك ، وحينئذ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم، وذلك نقض للغرض من البعثة.
الثاني: أن النبي تجب متابعته ، فإذا فعل معصية فإما أن تجب متابعته أو لا والثاني باطل لانتفاء فائدة البعثة ، والأول باطل لأن المعصية لا يجوز فعلها ، وأشار بقوله : " لوجوب متابعته وضدها " إلى هذا الدليل لأنه بالنظر إلى كونه نبيا تجب متابعته وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه .
الثالث : أنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر وذلك يستلزم إيذاءه وهو منهي عنه وكلل ذلك محال. انتهى النص المنقول.
وبعد خطوة تكوين فكرة العصمة تأتي الخطوة اللاحقة بتأويل كل ما يدل على المعصية والخطأ والاشتباه وكنموذج واضح في هذا الاتجاه هو كتاب تنزيه الانبياء للشريف المرتضى (م 436هـ = 1044م).
فتجده هناك لا يدع آية واضحة ولا غير واضحة على صدور المعصية والذنب والخطأ من الانبياء الا ويؤولها حتى تستقيم مع فكرة العصمة فنجده يبالغ في تأويل الايات الصريحة في معصية آدم ـ على سبيل المثال ـ استمع له حيث يقول:
تنزيه الأنبياء عليهم السلام - الشريف المرتضى ص 24 :
( مسألة ) فمما تعلقوا به قوله تعالى في قصة آدم ( ع ) : ( وعصى آدم ربه فغوى ) سورة طه الآية ( 121 ). قالوا وهذا تصريح بوقوع المعصية التي لا تكون إلا قبيحة، وأكده بقوله { فغوى }، وهذا تصريح بوقوع المعصية، والغي ضد الرشد. ( الجواب ): يقال لهم أما المعصية فهي مخالفة الأمر، والأمر من الحكيم تعالى قد يكون بالواجب وبالمندوب معا، فلا يمتنع على هذا أن يكون آدم عليه السلام مندوبا إلى ترك التناول من الشجرة، ويكون بمواقعتها تاركا نفلا وفضلا وغير فاعل قبيحا، وليس يمتنع أن يسمى تارك النفل عاصيا كما يسمى بذلك تارك الواجب. فإن تسمية من خالف ما أمر به سواه كان واجبا أو نفلا بأنه عاص ظاهرة، ولهذا يقولون أمرت فلانا بكذا وكذا من الخير فعصاني وخالفني، وإن لم يكن ما أمره به واجبا، وأما قوله ( فغوى )، فمعناه أنه خاب، لأنا نعلم أنه لو فعل ما ندب إليه من ترك التناول من الشجرة لاستحق الثواب العظيم. فإذا خالف الأمر ولم يصر إلى ما ندب إليه ، فقد خاب لا محالة ، من حيث أنه لم يصر إلى الثواب الذي كان يستحق بالامتناع ، ولا شبهة في أن لفظ غوى يحتمل الخيبة. قال الشاعر :
فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما
فإن قيل : كيف يجوز أن يكون ترك الندب معصية ؟ أو ليس هذا يوجب أن توصف الأنبياء ( ع ) بأنهم عصاة في كل حال، وأنهم لا ينفكون من المعصية لأنهم لا يكادون ينفكون من ترك الندب ؟ قلنا: وصف تارك الندب بأنه عاص توسع وتجوز والمجاز لا يقاس عليه ولا يعدى به عن موضعه. ولو قيل إنه حقيقة في فاعل القبيح وتارك الأولى والأفضل، ولم يجز إطلاقه أيضا في الأنبياء ( ع ) إلا مع التقييد لأن استعماله قد كثر في القبائح، فإطلاقه بغير تقييد موهم، لكنا نقول : إن أردت بوصفهم بأنهم عصاة أنهم فعلوا القبايح فلا يجوز ذلك، وإن أردت أنهم تركوا ما لو فعلوه استحقوا الثواب وكان أولى فهم كذلك. فإن قيل : فأي معنى لقوله تعالى : ( ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) سورة طه الآية 122. وأي معنى لقوله تعالى : ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) سورة البقرة الآية 37. فكيف تقبل توبة من لم يذنب ؟ أم كيف يتوب من لم يفعل القبيح ؟ قلنا : أما التوبة في اللغة : الرجوع ، ويستعمل في واحد منا وفي القديم تعالى . والثاني أن التوبة عندنا وعلى أصولنا فغير موجبة لا سقاط العقاب ، وإنما يسقط الله تعالى العقاب عندها تفضلا ، والذي توجبه التوبة وتؤثره هو استحقاق الثواب ، فقبولها على هذا الوجه إنما هو ضمان الثواب عليها . فمعنى قوله تعالى : ( تاب عليه ) أنه قبل توبته وضمن له ثوابها......
الى ان يقول:
فإن قيل : الظاهر من القرآن بخلاف ما ذكرتموه ، لأنه أخبر أن آدم عليه السلام منهي عن أكل الشجرة بقوله : ( ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ) البقرة الآية 35. وبقوله : ( ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ) الأعراف الآية 22. وهذا يوجب بأنه ( ع ) عصى بأن فعل منهيا عنه ولم يعص بأن ترك مأمورا به . قلنا : أما النهي والأمر معا فليسا يختصان عندنا بصيغة ليس فيها احتمال ولا اشتراك ، وقد يؤمر عندنا بلفظ النهي وينهى بلفظ الأمر ، فإنما يكون النهي نهيا بكراهة المنهي عنه . فإذا قال تعالى : ولا تقربا هذه الشجرة ، ولم يكره قربها ، لم يكن في الحقيقة ناهيا ، كما أنه تعالى لما قال : ( اعملوا ما شئتم وإذا حللتم فاصطادوا ) ، ولم يرد ذلك ، لم يكن أمرا . فإذا كان قد صح قوله ( ولا تقربا هذه الشجرة ) إرادة لترك التناول ، فيجب أن يكون هذا القول أمرا ، وإنما سماه منهيا عنه ، ويسمى أمره له بأنه نهي من حيث كان فيه معنى النهي ، لأن النهي ترغيبا في الامتناع من الفعل ، وتزهيدا في الفعل نفسه . ولما كان الأمر ترغيبا في الفعل المأمور به وتزهيدا في تركه ، جاز أن يسمى نهيا . وقد يتداخل هذان الوصفان في الشاهد فيقول أحدنا قد أمرت فلانا بأن لا يلقى الأمير ، وإنما يريد أنه نهاه عن لقائه ، ويقول نهيتك عن هجر زيد وإنما معناه أمرتك بمواصلته ، فإن قيل ألا جعلتم النهي منقسما إلى منهي قبيح ومنهي غير قبيح ، بل يكون تركه أفضل من فعله ، كما جعلتم الأمر منقسما إلى واجب وغير واجب . قلنا الفرق بين الأمرين ظاهر ، لأن انقسام المأمور به في الشاهد إلى واجب وغير واجب غير مدفوع ، ولا خاف ، وليس يمكن أحد أن يدفع أن في الأفعال الحسنة التي يستحق بها المدح والثواب ما له صفة الوجوب ، وفيها ما لا يكون كذلك . فإذا كان الواجب مشاركا للندب في تناول الإرادة له واستحقاق الثواب والمدح به ، فليس يفارقه إلا بكراهة الترك . لأن الواجب تركه مكروه والنفل ليس كذلك . فلو جعلنا الكراهة تتعلق بالقبيح وغير القبيح من الحكيم تعالى ، وكذلك النهي . كما جعلنا الأمر منه يتعلق بالواجب وغير الواجب ، لارتفع الفرق بين الواجب والندب مع ثبوت الفصل بينهما في العقول ، فإن قيل : فما معنى حكايته تعالى عنهما قولهما : ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) وقوله تعالى : ( فتكونا من الظالمين ) . قلنا : معناه أنا نقصنا أنفسنا وبخسناها ما كنا نستحقه من الثواب بفعل ما أريد منا من الطاعة ، وحرمناها الفايدة الجليلة من التعظيم من ذلك الثواب ، وإن لم يكن مستحقا قبل أن يفعل الطاعة التي يستحق بها ، فهو في حكم المستحق ، فيجوز أن يوصف بذلك من فوت نفسه بأنه ظالم لها ، كما يوصف من فوت نفسه المنافع المستحقة . وهذا معنى قوله تعالى : ( فتكونا من الظالمين ) . فإن قيل فإذا لم تقع من آدم عليه السلام على قولكم معصية ، فلم أخرج من الجنة على سبيل العقوبة وسلب لباسه على هذا الوجه ؟ ولولا أن الاخراج من الجنة وسلب اللباس على سبيل الجزاء على الذنب ، كما قال الله تعالى : ( فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما ) الأعراف الآية 20 وقال تعالى في موضع آخر: ( فأخرجهما مما كانا فيه ) البقرة الآية 36؟ . قلنا : نفس الاخراج من الجنة لا يكون عقابا ، لأن سلب اللذات والمنافع ليس بعقوبة ، وإنما العقوبة هي الضرب والألم الواقعان على سبيل الاستخفاف والإهانة . وكذلك نزع اللباس وإبداء السوأة . فلو كانت هذه الأمور مما يجوز أن تكون عقابا ويجوز أن يكون غيره لصرفناها عن باب العقاب إلى غيره ، بدلالة أن العقاب لا يجوز أن يستحقه الأنبياء عليهم السلام . فإذا فعلنا ذلك فيما يجوز أن يكون واقعا على سبيل العقوبة ، فهو أولى فيما لا يجوز أن يكون كذلك ، فإن قيل فما وجه ذلك إن لم تكن عقوبة ؟ . قلنا : لا يمتنع إن يكون الله تعالى علم أن المصلحة تقتضي تبقية آدم عليه السلام في الجنة وتكليفه فيها متى لم يتناول من الشجرة ، فمتى تناول منها تغيرت الحال في المصلحة وصار إخراجه عنها وتكليفه في دار غيرها هو المصلحة . وكذلك القول في سلب اللباس حتى يكون نزعه بعد التناول من الشجرة هو المصلحة كما كانت المصلحة في تبقيته قبل ذلك ، وإنما وصف إبليس بأنه مخرج لهما من الجنة من حيث وسوس إليهما وزين عندهما الفعل الذي يكون عنده الاخراج ، وإن لم يكن على سبيل الجزاء عليه لكنه يتعلق به تعلق الشرط في مصلحته ، وكذلك وصف بأنه مبدئ لسوأتهما من حيث أغواهما ، حتى أقدما على ما سبق في علم الله تعالى بأن اللباس معه ينزع عنهما ، ولا بد لمن ذهب إلى أن معصية آدم عليه السلام صغيرة لا يستحق بها العقاب من مثل هذا التأويل ، وكيف يجوز أن يعاقب الله تعالى نبيه بالاخراج من الجنة أو غيره من العقاب ، والعقاب لا بد من أن يكون مقرونا بالاستخفاف والإهانة ، وكيف يكون من تعبدنا الله فيه بنهاية التعظيم والتبجيل مستحقا منا ومنه تعالى الاستخفاف والإهانة : وأي نفس تسكن إلى مستخف بقدره مهان موبخ مبكت ؟ وما يجيز مثل ذلك على الأنبياء ( ع ) إلا من لا يعرف حقوقهم ولا يعلم ما تقضيه منازلهم. انتهى كلامه.
وهكذا نلاحظ عقلا نزوليا صارخا في هذين النموذجين وقس عليهما غيرهما من علماء الاسلام وفقهاء المذاهب المختلفة فهذا العقل يفكر في المشكلة ويضع لها حلا اعلائيا أي انه يفرض فكرة وينتهى الامر وبعد ذلك يقوم بتأويل الايات ونفس هذا العقل يرفض كل الروايات والاخبار التي تتحدث عن الاخطاء والسهو والتناقضات في الاحاديث النبوية لماذا لانه انتهى من صياغة الفكرة فلم يبق الا ان يحوّر كل شيئ بطريقة تتناغم مع تلك الفكرة.
وانما نقلت عن الشيعة لانهم باعتقادي افضل فرقة اسلامية تتعامل مع العقل وتأخذ به ( كنت منهم قبل الهداية الكبرى ) اما الاشاعرة والسلفية فقد طرحوا العقل جانبا واتكلوا على النقل وربما يبرر ذلك بحجة ( ان الطعن بالنقل هو طعن بالعقل الذي اثبتنا به صحة النقل ) كما لاحظت هذه العبارة في احدى مداخلات احد المسلمين في موضوع ( النقل مقدم على العقل ) ويقترب من اسلوب تفكير الاشاعرة والسلفيين فئة (الاخباريين) او (المحدثين) من الشيعة ومن رموز هذا الاتجاه صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني والذي تقبل فكرة التنكر للعقل حتى على مستوى العقائد الاصلية فقد وافق السيد نعمة الله الجزائري في فكرة عجز العقل عن اثبات وجود الله وبالتالي الايمان بالله يكون بالتقليد او بالقرآن او بالشريعة واقوال النبي لا ادري حقيقة كيف يثبتون ايمانهم بالله استمع له حين ينقل كلام الجزائري ويصححه:
الحدائق الناضرة – الشيخ يوسف البحراني ج 1 ص 126 :

ولم أر من رد ذلك (العقل) وطعن فيه سوى المحدث المدقق السيد نعمة الله الجزائري ( طيب الله مرقده ) في مواضع من مصنفاته : منها كتاب الانوار النعمانية ، وهو كتاب جليل يشهد بسعة دائرته وكثرة اطلاعه على الاخبار وجودة تبحره في العلوم والآثار . حيث قال فيه ونعم ما قال ، فانه الحق الذي لا تعترية غياهب الاشكال :
ان اكثر اصحابنا قد تبعوا جماعة من المخالفين من أهل الرأي والقياس ومن أهل الطبيعة والفلاسفة وغيرهم من الذين اعتمدوا على العقول واستدلالاتها ، وطرحوا ما جاءت به الانبياء ( عليهم السلام ) حيث لم يأت على وفق عقولهم ، حتى نقل ان عيسى ( على نبينا وآله وعليه السلام ) لما دعا افلاطون إلى التصديق بما جاء به اجاب بان عيسى رسول إلى ضعفة العقول ، واما انا وامثالي فلسنا نحتاج في المعرفة إلى ارسال الانبياء . والحاصل انهم اعتمدوا في شئ من امورهم الا على العقل ، فتابعهم بعض اصحابنا وان لم يعترفوا بالمتابعة ، فقالوا : انه إذا تعارض الدليل العقلي والنقلي طرحنا النقلي أو تأولناه بما يرجع إلى العقل . ومن هنا تراهم في مسائل الاصول يذهبون إلى اشياء كثيرة قد قامت الدلائل النقلية على خلافها . لوجود ما تخيلوا انه دليل عقلي ، كقولهم بنفي الاحباط في العمل تعويلا على ما ذكروه في محله من مقدمات لا تفيد ظنا فضلا عن العلم ، وسنذكرها ان شاء الله تعالى في انوار القيامة . مع وجود الدلائل من الكتاب والسنة على ان الاحباط الذي هو الموازنة بين الاعمال واسقاط المتقابلين وابقاء الرجحان حق لا شك فيه ولا ريب يعتريه ، ومثل قولهم : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يحصل له الاسهاء من الله تعالى في صلاة قط ، تعويلا على ما قالوه من انه لو جاز السهو عليه في الصلاة لجاز عليه في الاحكام ، مع وجود الدلائل الكثيرة من الاحاديث الصحاح والحسان والموثقات والضعفاء والمجاهيل على حصول مثل هذا الاسهاء ، وعلل في تلك الروايات بانه رحمة للامة ، لئلا يعير الناس بعضهم بعضا بالسهو . وسنحقق هذه المسألة في نور من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى ، إلى غير ذلك من مسائل الاصول . واما مسائل الفروع فمدارهم على طرح الدلائل النقلية والقول بما أدت إليه الاستحسانات العقلية ، وإذا عملوا بالدلائل النقلية يذكرون أولا الدلائل العقلية ثم يجعلون دليل النقل مؤيدا لها وعاضدا إياها ، فيكون المدار والاصل إنما هو العقل . وهذا منظور فيه ، لانا نسألهم عن معنى الدليل العقلي الذي جعلوه أصلا في الاصولين والفروع ، فنقول : ان اردتم ما كان مقبولا عند عامة العقول ، فلا يثبت ولا يبقى لكم دليل عقلي ، وذلك كما تحققت ان العقول مختلفة في مراتب الادراك وليس لها حد تقف عنده ، فمن ثم ترى كلا من اللاحقين يتكلم على دلائل السابقين وينقضه ويأتي بدلائل اخرى على ما ذهب إليه ، ولذلك لا ترى دليلا واحدا مقبولا عند عامة العقلاء والافاضل وان كان المطلوب متحدا ، فان جماعة من المحققين قد اعترفوا بانه لم يتم دليل من الدلائل على اثبات الواجب . وذلك ان الدلائل التي ذكروها مبنية على ابطال التسلسل ولم يتم برهان على بطلانه ، فإذا لم يتم دليل على هذا المطلب الجليل الذي توجهت إلى الاستدلال عليه كافة الخلائق ، فكيف يتم على غيره مما توجهت إليه آحاد المحققين ؟ وان كان المراد به ما كان مقبولا بزعم المستدل به واعتقاده ، فلا يجوز لنا تكفير الحكماء والزنادقة ولا تفسيق المعتزلة والاشاعرة ولا الطعن على من يذهب إلى مذهب يخالف ما نحن عليه ، وذلك ان أهل كل مذهب استندوا في تقوية ذلك المذهب إلى دلائل كثيرة من العقل ، وكانت مقبولة في عقولهم معلومة لهم ، ولم يعارضها سوى دلائل العقل لاهل القول الآخر أو دلائل النقل ، وكلاهما لا يصلح للمعارضة لما قلتم ، لان دليل النقل يجب تأويله ودليل العقل لهذا الشخص لا يكون حجة على غيره ، لان عنده مثله ويجب عليه العمل بذلك ، مع ان الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) ذهبوا إلى تكفير الفلاسفة ومن يحذو حذوهم وتفسيق اكثر طوائف المسلمين ، وما ذاك إلا لانهم لم يقبلوا منهم تلك الدلائل ولم يعدوها من دلائل العقل "
انتهى النقل من الحدائق.
وهكذا فالمعتدلون من المسلمين يركبون حصان الدليل العقلي النزولي واما المغالون في الاعتماد على الشرع والنقل فلا يكترثون بالعقل ايا كان كما يصرخ به النص الذي نقلناه عن الحدائق الناضرة لذلك استبعدت من بحثي هذه الفئة وقارنت بين عقلين صعوي ونزولي.
فاي العقلين أهدى سبيلا؟ وايهما أضل طريقا اترك الحكم لعقلك عزيزي القارئ.
بسام الخيام
13-12-2004م.